السيد علي الطباطبائي

364

رياض المسائل

* ( ولو باع المالك الأصل ) * المسكن * ( لم تبطل السكنى إن وقتت بأمد أو عمر ) * بلا خلاف ، للصحيح : لا ينقض البيع السكنى ولكن يبيعه على أن الذي اشتراه لا يملك ما اشترى حتى ينقضي السكنى على ما شرط ( 1 ) . وصريحه كالإسكافي ( 2 ) والشهيدين ( 3 ) وغيرهما ، وظاهر العبارة هنا وفي الشرائع ( 4 ) وغيره صحة البيع ، ولعلها مختار الأكثر . وهو أظهر ، لصراحة الخبر المعتبر ، مضافا إلى الأصل ، والعمومات الآمرة بالوفاء من الكتاب والسنة ، والسليمة هنا عما يصلح للمعارضة . خلافا للفاضل في الموقتة بالعمر فاستشكل في الصحة فيها في المختلف ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والقواعد ( 7 ) ، وقطع بعدمها في التحرير ( 8 ) ، التفاتا منه إلى أن الغرض المقصود من البيع هو المنفعة ، ولذا لا يجوز بيع ما لا منفعة فيه وزمان استحقاق المنفعة في العمرى مجهول ، وقد منع الأصحاب من بيع المسكن الذي تعتد فيه المطلقة بالأقراء ، لجهالة وقت الانتفاع به ، فهنا أولى ، لإمكان استثناء الزوج مدة يقطع بعدم زيادة المدة عليها . بخلاف المتنازع ، وهو مع أنه اجتهاد في مقابلة النص المعتبر المعتضد بعمل الأكثر مضعف بما لا يسع ذكره المقام . وأما الأولوية المدعاة في بيع مسكن المطلقة باستثناء قدر يقطع بانقضاء العدة قبله ، فمثله آت في العمرى ، نظرا إلى العمر الطبيعي الذي لا يعيش المعمر بعده قطعا أو عادة ، ومن ثم يحكم بموت المفقود حينئذ ، ويقسم ماله ،

--> ( 1 ) الوسائل 13 : 267 ، الباب 24 من أبواب أحكام الإجارة الحديث 3 . ( 2 ) نقله عنه العلامة في المختلف 6 : 335 . ( 3 ) الدروس 2 : 282 ، والمسالك 5 : 428 . ( 4 ) الشرائع 2 : 225 . ( 5 ) المختلف 6 : 336 . ( 6 ) التذكرة 2 : 451 س 20 . ( 7 ) القواعد 1 : 273 س 12 . ( 8 ) التحرير 1 : 291 س 4 .